المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1442/11/14هـ
ما التعديلات على المادة 31؟
- 1435/01/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1442/11/12هـ — delete_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (675) (نص هذه النسخة)
- 1442/11/14هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/101) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/11/12هـ
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
نص نسخة 1435/01/22هـ
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب - إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
ج - الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
كيف تُطبَّق المادة 31 في الأحكام؟ (1,088 حكماً)
في قاعدتنا 1,088 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و5 من المبادئ القضائية و25 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (1,027 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 10 (1.0%)
- قُبلت جزئياً: 25 (2.4%)
- رُفضت موضوعاً: 8 (0.8%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 984 (95.8%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 13 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
26 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير؟
- تختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الناشئة عن حوادث السير من خلال الدوائر المرورية، وفقًا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. — وزارة العدل المصدر
- هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار ؟
- لاتختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى العقار، والمختص بنظرها المحاكم العامة. المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
- هل تختص المحاكم التجارية بالنظر في دعاوى المقاولات ؟
- تختص بذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة، والمدعى عليه مقاول أو طرفي النزاع مقاولين، أو كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وأما إذا كان المدعي قو المقاول والمدعى عليه فرد وليس تاجرًا ، او كان المدعى عليه تاجرًا إلا أن إبرامه للعقد ليس لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية ، فيكون المختص هو المحاكم العامة . لمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ، والفقرة (ثالثا ورابعا) من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 1439-2-12ه — وزارة العدل المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
4 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101) (عدّل هذه المادة)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.