المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
الجواب المختصر
يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدًا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 100 من نظام المرافعات الشرعية؟
يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيدًا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى.
إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا.
إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد، أصدر أمرًا بذلك، ويعد هذا الأمر نهائيًا.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 242
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/92)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1441/03/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 31، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 52
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- حذف وإضافة مواد إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- تعديل المادتين رقم (3/5) ورقم (7/1) وإلغاء المادة رقم (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1437-357 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1434-301 — التأمين العام/التأمين على المركبات/المسؤولية تجاه الغير
- الدليل الارشادي للواقفين
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 243 مادة.