المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: رفع الدعوى وقيدها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.

ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.

وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.

2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.

وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.

ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/01/22هـ · 2013-11-25
تاريخ النشر
1435/02/03هـ · 2013-12-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
آخر تعديل
1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
عدد المواد
63

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
  2. 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
  3. 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/65)
  4. 1435/01/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعديل نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • تعديل مسمى إدارة الدعاوى والأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون إدارة الدعاوى
  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
  • وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
  • اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة