المادة 18 من نظام المحاماة

ساري، نسخة 1447/01/26هـ

موضوع المادة: واجبات المحامين وحقوقهم، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ساري، نسخة 1447/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام المحاماة؟

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1422/07/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/07/15هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/66) (نص هذه النسخة)
  3. 1447/01/26هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/07/28هـ

للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :

أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.

ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.

د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

كيف تُطبَّق المادة 18 في الأحكام؟ (95 حكماً)

في قاعدتنا 95 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و7 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (77 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 25 (32.5%)
  • قُبلت جزئياً: 12 (15.6%)
  • رُفضت موضوعاً: 8 (10.4%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 28 (36.4%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 4 (5.2%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

15 كتاباً تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/07/28هـ · 2001-10-15
تاريخ النشر
1422/07/28هـ · 2001-10-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
56

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
  2. 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  4. 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66) (عدّل هذه المادة)
  5. 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  6. 1422/07/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26

  • إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
  • تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
  • إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
  • قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 56 مادة.

جميع مواد نظام المحاماة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة