المادة 17 من نظام المحاماة
ساري، نسخة 1422/07/28هـ
موضوع المادة: واجبات المحامين وحقوقهم، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
ساري، نسخة 1422/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام المحاماة؟
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
كيف تُطبَّق المادة 17 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- تاريخ النشر
- 1422/07/28هـ · 2001-10-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 7 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 199 بتاريخ 14 / 7 / 1422
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 56
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1443/07/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/66)
- 1437/10/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
- 1422/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 8، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 26
- إضافة فقرة برقم (18/13) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل البند رقم (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1446هـ
- تعديل المادة (10/4) وإلغاء المواد (11/1) و (13/6) و (14/2) وإضافة مادة برقم (15/4) وإلغاء الفقرات (أ، د) من المادة (23/2) من اللائحة…
- إضافة مادتين برقم (3/21) وبرقم (10/5) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إضافة مادة برقم (3/22) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- إلغاء المادة (10/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
- قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (الرياض) رقم 1435-112 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
- قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية | الهيئة العامة للنقل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 56 مادة.