المادة 8 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: صلاحيات واختصاصات المجلس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية: 1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام المجالس البلدية؟
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
3 - تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4 - تقارير الاستثمارات البلدية.
5 - ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره أو بناءً على طلب أحد أعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية.
7 - مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.