المادة 7 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: صلاحيات واختصاصات المجلس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة: 1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام المجالس البلدية؟

يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:

1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.

2 - نطاق الخدمات البلدية.

3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.

4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.

5 - الرسوم والغرامات البلدية.

6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.

7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.

8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.

9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة