المادة 63 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: حل المجلس، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 63 من نظام المجالس البلدية؟
إذا انحل المجلس وفقاً للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكوِّن الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة إلى المجلس إلى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.