المادة 62 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: حل المجلس، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعد المجلس منحلًّا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسمية مَن يكمّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكمّل للنصاب.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 62 من نظام المجالس البلدية؟

يعد المجلس منحلًّا إذا نقص عدد أعضائه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الأغلبية المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام وتعذرت تسمية مَن يكمّل عدد الأعضاء إلى النصاب المكمل للأغلبية بالشكل المحدد في المادة (الحادية والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ شغور عضوية العضو المكمّل للنصاب.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة