المادة 53 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: المخالفات الانتخابية، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من نظام المجالس البلدية؟
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.