المادة 52 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: المخالفات الانتخابية، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 52 من نظام المجالس البلدية؟

يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.

2 - تكرار التصويت.

3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.

4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.

5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.

6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.

8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة