المادة 17 من نظام المتفجرات والمفرقعات

ساري، نسخة 1428/04/28هـ

موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو باعها، أو استعملها.

ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو باعها، أو استعملها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/04/28هـ · 2007-05-15
تاريخ النشر
1428/05/22هـ · 2007-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/04/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3

  • تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
  • تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة