المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات

ساري، نسخة 1428/04/28هـ

موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.

ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟

يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:

أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.

ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.

ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.

د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.

هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.

و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.

ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/04/28هـ · 2007-05-15
تاريخ النشر
1428/05/22هـ · 2007-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/04/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3

  • تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
  • تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة