المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ساري، نسخة 1428/04/28هـ
موضوع المادة: العقوبات، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية: أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ساري، نسخة 1428/04/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:
أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.
ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.
هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.
ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/04/28هـ · 2007-05-15
- تاريخ النشر
- 1428/05/22هـ · 2007-06-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 28 / 4 / 1428هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 141 بتاريخ 27 / 4 / 1428هـ
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1428/04/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل الفقرة (8) من المادة (49) والفقرة (3) من المادة (53) وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات…
- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (3) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات لعام 1436هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.
جميع مواد نظام المتفجرات والمفرقعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة