المادة 9 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ساري، نسخة 1385/07/18هـ
موضوع المادة: تمثيل المدير العام للمؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.
ساري، نسخة 1385/07/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية؟
يمثل المدير العام المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء، وينوب عنها في قبول الهبات والتبرعات وإبرام وتوقيع العقود؛ وذلك في حدود ما تنص عليه أحكام هذا النظام ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- تاريخ النشر
- 1385/01/01هـ · 1965-05-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
- آخر تعديل
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
- 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
- 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
- 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1385/07/18هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة