المادة 8 من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

ساري، نسخة 1435/06/21هـ

موضوع المادة: اختصاصات المدير العام، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1385/07/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1400/03/05هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/06/21هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1385/07/18هـ

يمارس المدير العام الاختصاصات التالية:

1 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.

2 - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3 - الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وعمالها، طبقا لما تحدده اللوائح.

4 - إصدار الأمر بالمصروفات الخاصة بالمؤسسة، وله أن يفوض غيره في ذلك.

5 - الإشراف على تحضير مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ومشروع الحساب الختامي ، وتحدد اللوائح موعد تقديم مشروع الميزانية ومشروع الحساب الختامي.

6 - مباشرة ما تخوله إياه الأنظمة ولوائح المؤسسة وقرارات مجلس الإدارة من اختصاصات. ومع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام هذا النظام؛ يعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المرجع الأعلى للمدير العام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1385/01/01هـ · 1965-05-02
تاريخ النشر
1385/01/01هـ · 1965-05-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 18 / 7 / 1385 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 393 بتاريخ 16 / 7 / 1385 هـ
آخر تعديل
1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (266) (عدّل هذه المادة)
  2. 1433/02/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (28)
  3. 1426/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/42)
  4. 1400/03/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
  5. 1385/07/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة