المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1386/01/22هـ

موضوع المادة: أموال المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.

ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟

تتكون أموال المؤسسة من:

1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.

2 - الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.

3 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.

4 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها.

5 - الهبات والقروض .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
آخر تعديل
1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
  2. 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
  3. 1386/01/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة