المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1386/01/22هـ
موضوع المادة: أموال المؤسسة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتكون أموال المؤسسة من: 1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.
ساري، نسخة 1386/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية؟
تتكون أموال المؤسسة من:
1 - الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير.
2 - الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة.
3 - الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة.
4 - الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها.
5 - الهبات والقروض .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 22 / 1 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
- آخر تعديل
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1409/05/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (93)
- 1400/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (169)
- 1386/01/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة