المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ساري، نسخة 1435/12/02هـ
الجواب المختصر
على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي: 1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
ساري، نسخة 1435/12/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقاً للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يأتي:
1 ـ أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.
2 - وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3 - تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.
4 - تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1423/11/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1435/12/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/78) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/11/03هـ
تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من: الوزارة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي- بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات.
ويصدر بتكوين اللجنة قرار من الوزير بعد ترشيح المندوبين من جهاتهم المعنية، ولا تعد اجتماعاتها نظامية إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتعد توصياتها نافذة بعد اعتمادها من الوزير. وعلى المؤسسات الصحية الخاصة إعلان أسعار خدماتها للمراجعين والالتزام بها بعد اعتمادها من الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/06هـ · 2003-02-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/40 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1435/12/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/78) (عدّل هذه المادة)
- 1434/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1443هـ
- تعديل المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لعام 1424هـ
- 002.pdf
- Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السابع والخمسون (1445-06-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة