المادة 8 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي : أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام المؤسسات الصحفية؟
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.
ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما.
د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي.
هـ - تعيين محاسب قانوني.
و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.