المادة 2 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
موضوع المادة: تكوين المؤسسة، وفق تبويب الباب الأول من النظام (هيئة الخبراء).
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/23هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ
أ - ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها.
ب - المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات.
وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام.
ج - تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.