المادة 17 من نظام المؤسسات الصحفية
ساري، نسخة 1422/05/08هـ
موضوع المادة: الإدارة والتحرير، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.
ساري، نسخة 1422/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام المؤسسات الصحفية؟
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/05/08هـ · 2001-07-29
- تاريخ النشر
- 1422/05/27هـ · 2001-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
- آخر تعديل
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1422/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
- تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.