المادة 12 من نظام المؤسسات الصحفية

ساري، نسخة 1442/05/23هـ

موضوع المادة: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 12؟

  1. 1422/05/08هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422 قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/05/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (283) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/05/23هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/05/08هـ

أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.

ج - تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون.

هـ - لرئيس المجلس أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/05/08هـ · 2001-07-29
تاريخ النشر
1422/05/27هـ · 2001-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/20 بتاريخ 8 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
آخر تعديل
1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
  2. 1422/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ
  • تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية لعام 1422هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام المؤسسات الصحفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة