المادة 10 من نظام الكهرباء1426هـ
لاغي، نسخة 1432/07/06هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1432/07/06هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/10/20هـ
مع مراعاة ما ورد في نظام المنافسة، يجب تحقيق الآتي:
1 - قيام الوزارة والهيئة بتشجيع المنافسة على صناعة الكهرباء بما يكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمة الكهربائية.
2 - قيام المرخص لهم بتسجيل أي اتفاقية تبرم بين الأشخاص المرخص لهم أو بين المرخص لهم والمستهلكين لدى الهيئة يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام الشبكة الوطنية أو حق استخدام الأصول المرتبطة بالخدمة الكهربائية بما يكفل عدم الإخلال بشروط المنافسة أو الحد منها، بحسب ما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3 - حظر دخول المرخص لهم في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في صناعة الكهرباء أو الحد منها، ويعد أي إجراء من هذا القبيل باطلًا.
4 - الحظر على الشخص المرخص له الذي يتمتع بوضع مهيمن في صناعة الكهرباء ، لأي ممارسة تحد من المنافسة وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
5 - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، كما يجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.
6 - حصول الأشخاص المرخص لهم على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء خمسة في المائة (5%) أو أكثر من أسهم أي شخص آخر مرخص له، أو شراء أوراقه المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من صناعة الكهرباء ، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- تاريخ النشر
- 1426/11/07هـ · 2005-12-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 254 بتاريخ 19 / 10 / 1426
- آخر تعديل
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
- 1426/10/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.