المادة 13 من نظام الكليات العسكرية
ساري، نسخة 1397/07/13هـ
الجواب المختصر
تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافأة مقدارها أربعمائة ريال (400 ريال) شهريًّا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافأة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريًّا على أن لا يجمع الضباط بين هذه المكافأة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.
ساري، نسخة 1397/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام الكليات العسكرية؟
تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافأة مقدارها أربعمائة ريال (400 ريال) شهريًّا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافأة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريًّا على أن لا يجمع الضباط بين هذه المكافأة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/13هـ · 1977-06-29
- تاريخ النشر
- 1397/08/06هـ · 1977-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 13 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 966 بتاريخ 3 / 7 / 1397
- آخر تعديل
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1441/01/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1435/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/36)
- 1419/08/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (170)
- 1402/07/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1397/07/13هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.