المادة 7 من نظام القياس والمعايرة

ساري، نسخة 1446/03/06هـ

الجواب المختصر

يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: أ- وحدة الطول: المتر.

ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام القياس والمعايرة؟

يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية:

أ- وحدة الطول: المتر.

ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام.

ج- وحدة الزمن: الثانية.

د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.

هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.

و- وحدة كمية المادة: المول.

ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/06هـ · 2024-09-09
تاريخ النشر
1446/03/17هـ · 2024-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
  • MDS-REQ9A

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام القياس والمعايرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة