المادة 16 من نظام القياس والمعايرة

ساري، نسخة 1446/03/06هـ

الجواب المختصر

يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام القياس والمعايرة؟

يصدر المجلس اللائحة والوثائق الفنية خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/06هـ · 2024-09-09
تاريخ النشر
1446/03/17هـ · 2024-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
  • MDS-REQ9A

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام القياس والمعايرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة