المادة 13 من نظام القياس والمعايرة
ساري، نسخة 1446/03/06هـ
الجواب المختصر
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام القياس والمعايرة؟
يجب على المفتش المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.
لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة لضمان مراقبة فاعلة للأسواق أو لمنع خطر يهدد سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
- MDS-REQ9A
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.