المادة 54 من نظام الغرف التجارية
ساري، نسخة 1442/04/22هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي: نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
ساري، نسخة 1442/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام الغرف التجارية؟
تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:
نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.
التبرعات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب.
نسبة مئوية من المقابل المالي لما تُصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة.
المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما يُنفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/22هـ · 2020-12-07
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
- عدد المواد
- 49
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 12
- تعديل المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17/ج ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 6 ، 15 ، 47 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 17 ، 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية لعام 1443هـ
- تعديل رسوم التصديقات على الأوراق والمحررات وفواتير المبيعات المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية…
- تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المواد ( 16 ، 17 ، 20 ، 22 ، 23 ، 41 ، 43 ، 48 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
- تعديل المادة (التاسعة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المعدلة لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 60 مادة.