المادة 28 من نظام العمل
ساري، نسخة 1446/08/20هـ
موضوع المادة: تنظيم عمليات التوظيف، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
ساري، نسخة 1446/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 من نظام العمل؟
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
ما التعديلات على المادة 28؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1446/08/20هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.