المادة 198 من نظام العمل
ساري، نسخة 1446/08/20هـ
موضوع المادة: تفتيش العمل، وفق تبويب الباب الثالث عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحق لمفتشي العمل : 1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق 2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي : أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ساري، نسخة 1446/08/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 198 من نظام العمل؟
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
ما التعديلات على المادة 198؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1446/08/20هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/44) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/23هـ
يحق لمفتشي العمل :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.