المادة 193 من نظام العمل

ساري، نسخة 1426/08/23هـ

موضوع المادة: العمل في المناجم والمحاجر، وفق تبويب الباب الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 193 من نظام العمل؟

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس.

أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملًا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترًا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا للإنقاذ والإسعاف مستقلًّا.

وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/23هـ · 2005-09-27
تاريخ النشر
1426/09/25هـ · 2005-10-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
آخر تعديل
1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
عدد المواد
250
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
  2. 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  3. 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
  4. 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  5. 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
  6. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  7. 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
  8. 1426/08/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15

  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
  • تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
  • إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
  • تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 246 مادة.

جميع مواد نظام العمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة