المادة 111 من نظام العمل
ساري، نسخة 1426/08/23هـ
موضوع المادة: شروط العمل وظروفه، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 111 من نظام العمل؟
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كيف تُطبَّق المادة 111 في الأحكام؟ (40 حكماً)
في قاعدتنا 40 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و2 من المبادئ القضائية.
كيف انتهت هذه الأحكام (34 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 9 (26.5%)
- قُبلت جزئياً: 24 (70.6%)
- رُفضت موضوعاً: 1 (2.9%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- هل يجوز انهاء عقد العمل بسبب إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة؟
- • لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. • وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- كيفية تعويض العامل المعين على بند الأجور عن رصيده من الاجازات العادية عند انتهاء خدمته؟
- يعامل وفقاً للمادة (111) من نظام العمل استناداً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1364) وتاريخ 18/10/1429هـ — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.