المادة 106 من نظام العمل
ساري، نسخة 1426/08/23هـ
موضوع المادة: شروط العمل وظروفه، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية : 1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 106 من نظام العمل؟
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية :
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.