المادة 4 من نظام العمل التطوعي
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ
الجواب المختصر
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/05/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام العمل التطوعي؟
تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/05/27هـ · 2020-01-22
- أدوات الإصدار
- نظام العمل التطوعي
- آخر تعديل
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/111)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1441/05/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية للعمل التطوعي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.