المادة 3 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1418/12/24هـ
الجواب المختصر
أ - يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج.
ساري، نسخة 1418/12/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
أ - يُرفع العَلَم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة
ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج.
ج- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1393/02/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393 (نص هذه النسخة)
- 1418/12/24هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/34) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/02/10هـ
أ - يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبِها في أيام الجمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة.
ب- مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي يرفع العلم الوطني خارج المملكة يومياً ما بين شروق الشمس وغروبها بما في ذلك أيام الجمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج.
ج- يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلاً ونهاراً على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود وعلى المطارات والموانئ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34) (عدّل هذه المادة)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة