المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1393/02/10هـ
موضوع المادة: الأصول المُتعلِقة برفع الَعلم، وفق تبويب القسم الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ساري، نسخة 1393/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام العلم للمملكة العربية السعودية؟
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- تاريخ النشر
- 1393/01/01هـ · 1973-02-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2 / 2 / 1393
- آخر تعديل
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1418/12/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1393/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام العلم للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة