المادة 24 من نظام العلامات التجارية
ساري، نسخة 1423/05/28هـ
موضوع المادة: تجديد العلامات التجارية وشطبها، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ساري، نسخة 1423/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام العلامات التجارية؟
تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
كيف تُطبَّق المادة 24 في الأحكام؟ (8 حكماً)
في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423
- عدد المواد
- 58
الخط الزمني للنظام
- 1423/05/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- تعديل نص المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل المادتين ( 5 ، 13 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
- الدليل الإرشادي لحماية الملكية الفكرية للحرفيين
- النية في الزكاة ونوازلها
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — المُدد القانونية في نظام العلامات التجارية السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 58 مادة.