المادة 7 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: إعلان حالة الطوارئ، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي: الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الطوارئ؟
يُحدّد الأمر الملكي بإعلان حالة الطوارئ الآتي:
الحدث الطارئ الذي أُعلنت حالة الطوارئ بسببه.
تاريخ سريان العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على تاريخ السريان، يُعمل بحالة الطوارئ من تاريخ إعلانها.
مدة العمل بحالة الطوارئ. وفي حال لم ينص الأمر الملكي على مدة العمل بها، فتنتهي بمضي (ستة أشهر)، ما لم يصدر أمر ملكي بإنهائها قبل ذلك أو بتمديدها.
النطاق الجغرافي الخاضع لحالة الطوارئ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.