المادة 19 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: واجبات وصلاحيات القائمين على تنفيذ أوامر الطوارئ، وحدود مسؤولياتهم، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الطوارئ؟
على المكلّفين بتنفيذ أوامر الطوارئ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الأفراد وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم والتخفيف من الأثر السلبي الناشئ عن أي إجراءٍ يُتخذ بموجب أحكام النظام أو أوامر الطوارئ، والتعامل مع الأفراد بالعدل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.