المادة 17 من نظام الطوارئ
ساري، نسخة 1446/04/17هـ
موضوع المادة: الحصول على المعلومات والوثائق، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي.
ساري، نسخة 1446/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الطوارئ؟
يلتزم كل من يُعنى بتطبيق أحكام النظام بسرية المعلومات والوثائق التي اطّلع عليها، وألّا يكشف سريتها إلا لضرورة استخدامها للأغراض التي تحددها جهات الاختصاص، وألّا يفصح عن البيانات المتعلقة بها دون مسوّغ نظامي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/04/17هـ · 2024-10-20
- تاريخ النشر
- 1446/08/15هـ · 2025-02-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1446/4/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1446/4/12هـ
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1446/04/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.