المادة 76 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
يجب أن تفتح في أماكن الاجتماعات العامة أبواب ومخارج متعددة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين متباعد بعضها عن بعض، وأن تكون سلالمها الداخلية (إن كانت سلالم) متصلة بهذه الأبواب والمخارج، على أن يكون عرض الباب أو المخرج أو السلم الموصل إليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مرورهم منها.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 76 من نظام الطرق والمباني؟
يجب أن تفتح في أماكن الاجتماعات العامة أبواب ومخارج متعددة بقدر الحاجة، لا تقل عن اثنتين متباعد بعضها عن بعض، وأن تكون سلالمها الداخلية (إن كانت سلالم) متصلة بهذه الأبواب والمخارج، على أن يكون عرض الباب أو المخرج أو السلم الموصل إليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مرورهم منها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.