المادة 68 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشروفة، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعليه أن يحافظ على التأخر بموجب المادة (67)، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 68 من نظام الطرق والمباني؟
إذا قام أحد بإنشاء دار أو أراد البروز بكشك أو مشروفة، وصادف بقربه دار قديمة ملاصقة لداره، فعليه أن يحافظ على التأخر بموجب المادة (67)، على أن يكون بعد المسافة بينهما اعتبارا من فتحة الدار القديمة الملاصقة لداره.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.