المادة 6 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الطرق والمباني؟

يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. كما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية:

أ - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية ، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها.

ب - تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني.

ج - تقرير تلك المناطق أو مناطق أراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام.

د - أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويشار إلى هذه المناطق بمناطق سكن الأهالي.

هـ - يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي.. إلخ، طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها الأمانة أو البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية:

1 - وضع خط يفصل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تستقطع منهما للأهالي.

2 - مناطق أراضي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص، يجب تقسيمها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمها أرضا إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة إلى قطع مباني.

3 - المنطقة أو مناطق أراضي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي.

4 - الأراضي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة.

5 - الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الإمكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عرضة لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة