المادة 54 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك يجب أن تربط أجزاؤه تماما (وأن تجمع على بعضها تجميعا مثبتا) بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطان الفاصلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل حائط بالبلاط، ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام الطرق والمباني؟
كل حائط يبنى من الحجر أو الطوب المحروق أو اللبن أو ما شاكل ذلك يجب أن تربط أجزاؤه تماما (وأن تجمع على بعضها تجميعا مثبتا) بالمونة، أما جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفة وجميع الحيطان الفاصلة المبنية من هذه المواد أو ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصلة، ويجب أن تغمس قمة كل حائط بالبلاط، ويعمل فيها من الرطوبة أو الماء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.