المادة 45 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
يجب أن يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا أو يسجن مدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 45 من نظام الطرق والمباني؟
يجب أن يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا أو يسجن مدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.