المادة 43 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي شخص أن يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو جنينه إلا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطة المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 43 من نظام الطرق والمباني؟

لا يجوز لأي شخص أن يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيرها أي حفر أو ردم في أي شارع عام أو ساحة عامة أو جنينه إلا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطة المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة