المادة 34 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية ، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي ، على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام الطرق والمباني؟
كل خلاف يقع بين الملاك وسلطة المباني حين اتخاذ الإجراءات التي قضت بها المواد المخصوصة من هذا النظام ينظر فيها من قبل البلدية ، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الإداري والمجلس البلدي عند الاقتضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حالة اعتراضه على القرار المبلغ إليه يرفع القرار مع الاعتراض إلى المقام السامي ، على أن لا تتجاوز مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ تبليغه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.