المادة 24 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1360/01/01هـ

موضوع المادة: أحكام خط البناء، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - يجوز لسلطة المباني أن تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر مترا من خط التنظيم، على أن لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تناسب حالة المنطقة.

ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام الطرق والمباني؟

أ - يجوز لسلطة المباني أن تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر مترا من خط التنظيم، على أن لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون إقامة مباني تناسب حالة المنطقة.

ب - حينما يوضع خط البناء في أي منطقة للسكنى يجب أن لا تقام أي مباني غير الحائط الفاصل بعد ذلك الخط.

ج - وعندما يوضع أي خط بناء مثل هذا بأي شارع أو جزء من شارع المنطقة -الدكاكين والأسواق- فلا تقام أي مباني سوى البواكي (الأقواس) والبرندات (المشارف) بعد ذلك الخط، ولا تقام مثل هذه الأقواس والمشارف بدون تصريح من سلطة المباني ، ويجوز لسلطة المباني عند إعطاء مثل هذا التصريح أن تعين المواد التي تبني منها تلك الأقواس والمشارف، كما يجوز لها وضع شروط لإيداع تصميم الخريطة، وطريقة البناء بحسب ما ترى سلطة المباني أنها متناسبة لدرجة المباني التي تشملها تلك المنطقة، على أن للجمهور حق المرور من تحت هذه الأقواس والمشارف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة