المادة 23 من نظام الطرق والمباني

ساري، نسخة 1392/11/12هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 23؟

  1. 1360/01/01هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1392/11/12هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (1270) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1360/01/01هـ

تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الآتية:

- الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15) مترا.

- الشوارع الثانوية لا تقل عن (8) أمتار إلى اثني عشر مترا.

- الأزقة لا تقل عن (4) أمتار إلى ستة أمتار.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1360/01/01هـ · 1941-01-28
تاريخ النشر
1360/01/01هـ · 1941-01-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
عدد المواد
160

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
  2. 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
  3. 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270) (عدّل هذه المادة)
  4. 1360/01/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
  • تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 160 مادة.

جميع مواد نظام الطرق والمباني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة