المادة 154 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش سعودي على كل ذراع مسطح؛ أي يضرب الطول في الارتفاع.
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 154 من نظام الطرق والمباني؟
إذا هدم جدار في أحد جوانب الدار الخارجية هدما كليا وأريد إرجاع بنائه كما كان يؤخذ عليه رسم إنشاء نصف قرش سعودي على كل ذراع مسطح؛ أي يضرب الطول في الارتفاع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.