المادة 14 من نظام الطرق والمباني
ساري، نسخة 1360/01/01هـ
الجواب المختصر
إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة - المنوه عنها في المادة السابعة - فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك…
ساري، نسخة 1360/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام الطرق والمباني؟
إذا اقتضى الأمر قطع بناء بموجب الخارطة - المنوه عنها في المادة السابعة - فعلى البلدية تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمة ما جرى اقتطاعه بواسطة لجنة التقدير بما في ذلك تكاليف إصلاح ما بقي من البناء، هذا إذا كان قابلا للإصلاح، إما إذا كان القسم الباقي من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الأرض المنقطع منها بتقدير من اللجنة الخاصة أيضا، وتكلف البلدية بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها على الباقي والانتفاع به، فيما يحفظ انتظام الشارع.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- تاريخ النشر
- 1360/01/01هـ · 1941-01-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- عدد المواد
- 160
الخط الزمني للنظام
- 1442/11/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/101)
- 1393/01/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (56)
- 1392/11/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (1270)
- 1360/01/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 24/3/ت وتاريخ 18/2/1391هـ — أراض، بيع، الطرق
- تعميم وزارة العدل رقم 21/12/ت وتاريخ 24/1/1398هـ — استحكام، كتاب العدل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 160 مادة.